مرسوم تنفيذي رقم 03-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
المادة 2
يشترط لاسترجاع الدولة للأراضي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لحاجات إقامة المشاريع، تكوين الإدارة التقنية المعنية ملفا يشتمل على مايأتي :
- كيفيات تمويل المشروع
– مخطط عن وضعية المشروع، بطاقة تقنية تحدد طبيعة المشروع المقرر وأهميته وموقعه.
يوجه الملف إلى الوالي المختص إقليميا الذي يرسله إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه لدراسته.