مرسوم تنفيذي رقم 03-312
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-312 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 3 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله
المادة 6
تعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص فيما يأتي :
السير العام للديوان، الباقي بدون تغيير)".