المادة 20
يسهر مدير الإقامة الجامعية على إنجاز المهام المذكورة في المادة 18 أعلاه وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يسير الوسائل المادية والمالية المخصصة للإقامة الجامعية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يتخذ كل تدبير يساهم في السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يسهر على صيانة المنشآت الأساسية للإقامة الجامعية وتجهيزاتها والمحافظة عليها، يسهر، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، على حفظ الأمن والمحافظة على النظام والانضباط داخل الإقامة الجامعية ، يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويسهر على تطبيقه يسهر على تنفيذ برامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية التي يوافق عليها مدير الخدمات الجامعية.
مدير الإقامة الجامعية هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها إليه المدير العام للديوان".