مرسوم تنفيذي رقم 03-312
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-312 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 3 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله
المادة 17 مكرّر
يسيّر مديرية الخدمات الجامعية مدير الخدمات الجامعية ويساعده رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يعين مدير الخدمات الجامعية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
تصنف وظيفة مدير الخدمات الجامعية ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية.