المادة 17 مكرر
1 : يكلّف مدير الخدمات الجامعية بإنجاز المهام الموكلة لمديرية الخدمات الجامعية المذكورة في المادة 17 أعلاه، ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يسير الوسائل المادية والمالية المخصصة لمديرية الخدمات الجامعية، يتخذ كل تدبير يساهم في السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،
- يسير المستخدمين العاملين في مديرية الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه يراقب الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه
- يتولى بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، متابعة عمليات الاستثمار والتجهيز الخاصة بالإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه، يعد دوريا تقارير حول سير الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه ويرسلها إلى المدير العام للديوان، يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويتابع تطبيقه يوافق على برامج الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية للإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه ويتابع تطبيقها، يبرم كل صفقة وعقد لاسيما ما يتعلّق منها بخدمات الإطعام والنقل التي تضمنها الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
مدير الخدمات الجامعية هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها له المدير العام للديوان.