مرسوم تنفيذي رقم 03-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية
المادة 3
تنشر الممتلكات الثقافية المحمية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قائمة عامة يحدد شكلها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.