مرسوم تنفيذي رقم 03-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية.