مرسوم تنفيذي رقم 03-30

مرسوم تنفيذي رقم 03-30 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 182

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 03-30
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.