مرسوم تنفيذي رقم 03-30
مرسوم تنفيذي رقم 03-30 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 182
مرسوم تنفيذي رقم 03-30 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 182
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.