مرسوم تنفيذي رقم 03-298
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-298 مؤرخ في 13 العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة 15 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. 17
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية