مرسوم تنفيذي رقم 03-298
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-298 مؤرخ في 13 العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة 15 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. 17
المادة 8
يحدّد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية توزيع المهام على المفتشين وبرنامج نشاطهم، بناء على اقتراح المفتش العام.