المادة 3
تتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسّسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المهام الآتية :
تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية تسهر على الاستعمال الأمثل والرشيد للوسائل والمنشآت الموضوعة تحت تصرف الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والمحافظة عليها والتأكد من نوعية الخدمات المقدمة تتأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، تنشط وتنسّق بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج التفتيش، تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها،
- تزود بنك المعطيات بالمعلومات المتصلة بمهامها، من خلال عمليات التفتيش المنجزة لحساب الإدارة المركزية
- تتأكد من احترام المؤسسات والهيئات الخاضعة لدفتر الشروط وتبعات الخدمة العمومية أو القائمة على تسيير مرفق عمومي للالتزامات التي تعهدت بها،
- تسهر بالاتصال مع الهيكل المعني والإدارة المركزية، على تنفيذ قواعد الأمن داخل مؤسسات القطاع والمحافظة على تراث الصناعات التقليدية.
ويمكن أن يطلب منها، زيادة على ذلك، القيام بمهام ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.