مرسوم تنفيذي رقم 03-298
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-298 مؤرخ في 13 العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة 15 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. 17
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبتنظيم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.