مرسوم تنفيذي رقم 03-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يساهم تنظيم المهرجانات الثقافية على الخصوص فيما يأتي :
ترقية الفنون وتشجيع الإبداع الفني والأدبي، تشجيع العمل الثقافي وتطويره،
- إثراء المنتوج الثقافي والفني وتوزيعه
- إنشاء إطار لتبادل التجارب والخبرات بين الفنانين والمبدعين والمتعاملين الثقافيين الجزائريين والأجانب
- المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتثمينه.