مرسوم تنفيذي رقم 03-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفيات ذلك.