مرسوم تنفيذي رقم 03-296
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد الفارس " ( الكتلة : 406 ب ) 14
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.