المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 1.700.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة | 1.010.000 7.969.400 المجموع 1.010.000 9.669.400 17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م الجدول "ب "
مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الطاقة والمناجم 10.000 292.200 (منها الكهرباء الريفية) | (10.000) ) 292.200 ( التربية والتكوين 5.809.200 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية 3.568.000 نفقات برأسمال 1.000.000 (منها التوزيع العام للغاز) | (1.000.000) المجموع 1.010.000 9.669.400