مرسوم تنفيذي رقم 03-292
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار 9
المادة الأولى
توضع الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار السابقة، المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-50 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحت سلطة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار.