مرسوم تنفيذي رقم 03-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 8
يستفيد الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الذين يستوفون شروط إمكانية الاستفادة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، قصد تحسين قدرة المترشحين للاستفادة من دعم تشغيل الشباب على وفاء الدين.