مرسوم تنفيذي رقم 03-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
الفصل الأول — شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة
المادة 7
يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع ودفع اشتراكاتهم فيه. ويضمن هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية القروض التي تمنحها هذه المؤسسات للشباب ذوي المشاريع.