مرسوم تنفيذي رقم 03-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
الفصل الأول — شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة
المادة 5
تقدم الأموال الخاصة نقدا أو عينا.