مرسوم تنفيذي رقم 03-290 · ج.ر عدد 54 لسنة 2003 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها

الفصل الأول — شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة

المادة 4

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.