مرسوم تنفيذي رقم 03-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
الفصل الأول — شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة
المادة 4
يحدّد الحد الأدنى للمستوى 2، كما هو مبين في المادة 3 أعلاه ، بنسبة 8% عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة.
تحدد قائمة المناطق الخاصة المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)