مرسوم تنفيذي رقم 03-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى توضيح شروط إمكانية استفادة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 23496 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
كما يحدد مستوى الإعانات التي يمنحها هذا الصندوق إلى الشباب ذوي المشاريع وكذا كيفيات منحها.