الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 17
يوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، الوزير المكلف بالتشغيل، بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي