الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 16
في حالة التمويل البنكي، لا يبلغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، للشاب أو الشباب ذوي المشاريع ولا يسري مفعوله إلا بعد موافقة البنك (أو البنوك) أو المؤسسة أو المؤسسات المالية على منح القرض.
تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذا تلك المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية، والوكالة وصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع المذكورة في المادة 7 أعلاه.