المادة 7
تعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تتشكل موارد الصندوق من :
أ - تخصيص أولي من أموال خاصة، يتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بر أسمال مساهمة الخزينة العمومية، 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م
- مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال
- جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق كفالة ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 146-90 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي، أثناء حلّه. ويخص هذا الرصيد مبلغ اشتراكات مؤسسات القرض.
ب ج الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
الشباب ذوي المشاريع البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة.
ج عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.
د – الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق.
ه - تخصيصات تكميلية من أموال خاصة، عند الحاجة، تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية جديدة منخرطة".