مرسوم تنفيذي رقم 03-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-289 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الأساسي
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي.