مرسوم تنفيذي رقم 03-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-289 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الأساسي
المادة 11
تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : ترخص لجنة للضّمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب البنوك والمؤسسات المالية لضمان الصندوق.
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 13 أعلاه تشكيل هذه اللجنة ودورها وعملها".