مرسوم تنفيذي رقم 03-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-285 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ميزانية الدولة للتّجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستون مليون دينار (1.160.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرهاستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.