مرسوم تنفيذي رقم 03-284
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
المادة 9
تتوّج أشغال اللجنة المذكورة أعلاه بمحضر يوقع عليه رئيسها. ويحال المحضر المؤشر عليه قانونا، إلى الوالي لتبليغه إلى الأمر بصرف صندوق التضامن الوطني للقيام بالإنفاق.
ويرفق هذا المحضر ببطاقات المعلومات المتصلة بالإعانة على ترتيب المنزل.