مرسوم تنفيذي رقم 03-283
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-283 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 46–03 "تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية لغير الأجراء".