مرسوم تنفيذي رقم 03-283
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-283 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 24 25 غشت سنة 2003، يتضمن إحداث باب 25
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول:
الإدارة العامة، باب رقمه 46–04 وعنوانه "تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية".