الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 5
دفتر شروط المزايدة يتعين على المترشحين للمزايدة سحب دفتر شروط المزايدة، فور الإعلان عن المزايدة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
يهدف دفتر شروط المزايدة الذي أعدته وصادقت عليه بذلك لجنة المزايدة المنشأة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى السماح بتقدير نوايا صاحب الامتياز.
ويحتوي على أسئلة حول الخيارات التقنية والاقتصادية التي ينوي صاحب الامتياز استعمالها أو ترقيتها كما أنه سيسمح بتقييم نتائج الخيارات التقنية و الاقتصادية هذه ، لا سيما في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها و مطابقة المستثمرة لطابع بحيرة ملاح كفضاء محمي.
يسرد العرض التزام صاحبه، و يترتب عليه بقوة القانون، قبول المتعهد لكل الأعباء و البنود والشروط التي يفرضها دفتر الشروط هذا، و كذا إنجاز الأهداف المسطرة في عرضه و التي تكون مطابقة لأحكام دفتر الشروط هذا.