مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 59
منع الامتياز :
يمكن مانح الامتياز عندما تبرر ذلك الاعتبارات التقنية أو العلمية أو الاقتصادية ، أن يحدد الامتياز أو يمنعه من حيث الزمان والمكان.
لا يمكن صاحب الامتياز في أي حال من الأحوال المطالبة بتعويض.