مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 58
استعادة المنشآت وإعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية عند انتهاء الامتياز :
يجد مانح الامتياز نفسه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 53 ، وبفعل هذا الانقضاء وحده منيبا لكل حقوق صاحب الامتياز ، حيث تعود إليه مباشرة ومجانا ملكية المرفقات والمنشآت الممنوحة التي يجب أن تترك في حالة جيدة.