مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 51
رسم المزايدة:
يتعين على صاحب الامتياز دفع رسم المزايدة الذي يمثل حق الاستفادة من الامتياز كما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 11 من دفتر الشروط هذا ، الذي يسبق إعداد عقد الامتياز المنصوص عليه في