مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 50
استقبال المتدربين :
يتعين على صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م ينظم حضور المتدربين في إطار تكوينهم على أساس رزنامة تبلغها إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية إلى صاحب الامتياز.