الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 48
إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة :
يتم إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة الآتية من قرية القنطرة، الحمراء ووحدة التربية والتي تصب في البحيرة، على أساس دراسة تأثير تقع على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تهدف أحواض تصفية المياه إلى معالجة المياه الآتية من :
وحدة تربية الجمبري المشتركة مع إنتاج الأصداف ثنائية القوقعة
- قرية القنطرة الحمراء، السكنات الموجودة على حافة القناة التي تصرف مياهها المستعملة في البحيرة .
تقع كل تكاليف إنجاز أحواض تصفية المياه على عاتق صاحب الامتياز.