مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الثالث — الحظيرة ومركز تربية الأصداف
المادة 31
عتاد الاستغلال :
دون الإخلال بالخيارات التقنية المتخذة لتربية بلح البحر والمحار وكذا آلات التربية المتعلقة بها، لا يمكن صاحب الامتياز استعمال إلا عتاد الاستغلال الآتي : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية * طاولات التربية مربعة الشكل ذات أحناء تساوي 40 مم ، * مركب لصيد المحار يبلغ طوله 15 مترا. * أجهزة لفصل المحار و ترتيبها حسب الأحجام.