مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الثاني — جني الأصداف ثنائية القوقعة
المادة 27
كميات الصيد المرخص بها تحدد كميات الصيد القصوى بعنوان جني الأصداف ثنائية القوقعة ب 300 طن / سنة.
يعد تقييم الكمية القصوى هذه على أساس تقييمات تحددها السلطة المكلفة بالصيد البحري.
دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة من دفتر الشروط هذا ، يمكن أن يؤدي كل تطور هام في الكتلة الإحيائية بالنسبة للنوع المعني وكذا كل تغيير في الأنظمة البيئية إلى خفض الكمية المرخصة.