مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الثاني — مركز التربية والزرع
المادة 27
الأنواع المعدة للتربية :
الأنواع الوحيدة المعدة للتربية هي :
الشبوط الفضي، الشبوط كبير الفم، شبوط الحشائش، سمك الصدر ( bass black ) و سمك الزنجور.