مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الثاني — جني الأصداف ثنائية القوقعة
المادة 26
العتاد القابل للاستعملال :
يتعين على صاحب الامتياز بالنسبة لجني الأصداف ثنائية القوقعة، استعمال العتاد والتجهيزات الآتية :
- آلات الصيد : تجهيزات يدوية لصيد المحار ، (manuelle drague) ، ممشاط (rateau) ، شباك الصيد الأصداف ثنائية القوقعة (clovissiere).
- المراكب : مركبة واحدة يتراوح طولها بين 5 و6 أمتار.