مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الثاني — جني الأصداف ثنائية القوقعة
المادة 25
مساحة الامتياز :
تتشكل المساحة المتنازل عنها بعنوان جني الأصداف ثنائية القوقعة من ثمانين (80) هكتارا تمثل حوالي 10% من مساحة المناجم الطبيعية للأصداف الثنائية القوقعة ، والتي تحدد بعقد الامتياز المحدد في المادة 11 من دفتر الشروط هذا، والتي ينبغي أن تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم والإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال.