مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الأول — الصيد في البحيرة
المادة 24
هياكل تخزين الأسماك الحية :
يمكن تخزين الأسماك الحية، لاسيما سمك الثعبان في أقفاص عائمة، تنصب في المناطق التي يتعدى عمقها مترا واحدا (1) لا ينبغي أن تتعدى مدة التخزين ثلاثة (3) شهر.
يقصد بالقفص العائم، كل هيكل خفيف يستعمل فقط لإيداع الأسماك الحية مؤقتا.