مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
المادة الأولى
موضوع الامتياز :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز إلى صاحب امتياز وحيد وإعداده لاستغلال بحيرة أوبيرة التي تعد موقعا مسجلا في قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية في اتفاقية رامزار.