الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 11
كيفية سير المزايدة :
تقوم لجنة المزايدة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه بفرز التعهدات المختومة عند التاريخ المذكور في إعلانات وبلاغات الصحف.
يجب على المتعهدين، إلا في حالات قوة قاهرة ، حضور جلسة فرز العروض، سواء بصفة شخصية أو عن طريق ممثل مصحوب بوكالة.
تنسحب لجنة المزايدة بعد قراءة العروض، و بعد دراسة أولية لمطابقة العروض مع الشروط والكيفيات المحددة في دفتر شروط المزايدة، و تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، للتداول بشأن العروض التي صرح بأنها مطابقة للشروط .
تعد لجنة المزايدة جدولا مقارنا خاصا بالعروض وتتداول من أجل تعيين الاقتراح الذي يدفع أكبر مبلغ، مع التكفل بكل الضمانات في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها، ومع اعتمادها على المبالغ المقترحة في المزايدة بعنوان الاستفادة من الحق في الامتياز والإتاوة السنوية وكذا الضمانات المقدمة في مجال حماية الثروة موضوع الامتياز، والمحافظة عليها.
وفي حالة التساوي بين العروض يدعى المتنافسون ، من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان انطلاقا من العروض المذكورة.
في حالة عدم تقديم عرض جديد، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة.
يوقع أعضاء لجنة المزايدة و كذا المزايد أو المزايدين محضر المزايدة الذي يعد خلال انعقاد الجلسة.