مرسوم تنفيذي رقم 03-28
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-28 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 173
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثمائة وتسعة وأربعين مليونا وتسعمائة ألف دينار (349.900.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.