الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 81
تحتوي ميزانية الجامعة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
أ – في باب الإيرادات ، على ما يأتي : 1 – الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ،
2 - مساهمات الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في تمويل الجامعة،
3 - الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية،
4 - القروض و الهبات والوصايا
5 - المخصصات الاستثنائية 6 – الإيرادات المختلفة الناتجة عن النشاطات المرتبطة بهدف الجامعة. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م
ب - في باب النفقات ، على ما يأتي :
1 - نفقات سير رئاسة الجامعة والمصالح المشتركة، 2 –نفقات السير الخاصة بالكليات والمعاهد والملحقات، إن وجدت
3 - نفقات التجهيز
4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة.