مرسوم تنفيذي رقم 03-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 80
يحضّر رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو المعاهد، وعند الاقتضاء، مديرو الملحقات، مشروع ميزانية الجامعة، ويقدم إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه.
يرسل مشروع الميزانية بعد ذلك، إلى السلطة الوصية للموافقة عليه.