مرسوم تنفيذي رقم 03-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الرابع — المعهد لدى الجامعة › القسم الثالث — مدير المعهد
المادة 74
يساعد المدير في مهامه :
رؤساء أقسام، مدير مساعد مكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة مدير مساعد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية، نائب مدير مكلف بالإدارة و المالية مسؤول المكتبة.