مرسوم تنفيذي رقم 03-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الرابع — المعهد لدى الجامعة › القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 69
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة كل ثلاث ( 3 ) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه أو بطلب من مدير المعهد.